البلدية
ـ تعريفها
ـ هي
جماعة عمومية (غير خاصّة) محليّة (تهتمّ بسكّان المنطقة الـّتي يوجد بها
مقرّ البلدية) تتمتّع بشخصيّة مدنية مستقلة عن المعتمدية والولاية،
كما تتمتع بالاستقلال المالي، فهي تملك موارد مالية خاصّة بها: تتمثل في
جمع الأداءات، والمداخيل المتأتية من الخدمات الـّتي تقدّمها للمواطنين،
ومن بيع وكراء الأملاك الرّاجعة لها بالنّظر. وهي مكلقة بالتّصرّف في
الشؤون البلدية من تخطيطات لتحسين مظهر المدينة، و إنارة الطرق، وتجميل
الشوارع بالأشجار، واللوحات الإرشادية، وتنظيم الأسواق، وتقوم بتصريف مياه
الأمطار، والمحافظة على نظافة المدينة
بتنظيف الشوارع، ورفع الفضلات
بتنظيف الشوارع، ورفع الفضلات
ـ التنظيم الإداري للبلدية
ـ
للبلدية شخصيّة مستقلّة تتمتع بالاستقلال المالي، وللقيام بالمعاملات
المالية مع الغير يتدخّل هيكلان يكوّنان التنظيم الإداري للبلدية وهما
المجلس البلدي والمكتب البلدي
ـ1ـ المجلس البلدي:
هو هيكل منتخب من طرف مواطني المنطقة لمدّة خمس سنوات يتكوّن من رئيس
البلدية والمساعد الأوّل والمساعدين والمستشارين، يعملون بدون أجر، ويختلف
عددهم باختلاف عدد متساكني المنطقة، يدرسون ميزانية البلدية، ويناقشون
مقترحات المواطنين الـّتي يمكن تحقيقها وذلك لتحسين ظروف العيش داخل
المنطقة الترابية المحدّدة
ـ2ـ المكتب البلدي:
هو هيكل يتكوّن من الكاتب العام للبلدية ورؤساء اللّجان ومساعدي رئيس
البلدية. يعمل هذا الهيكل على تنفيذ ما يقع الاتّفاق عليه في اجتماعات
المجلس البلدي وذلك بتدخل إدارة البلدية المتكوّنة من أعوان التّراتيب
ورؤساء المصالح البلدية والموظّفين والإداريين(يقع انتداب العملة والموظفين
عن طريق المناظرات، وتنتهي مدّة مهامهم ببلوغ سنّ التّقاعد ويعملون بمقابل
أجرة مالية) ويشرف عليهم الكاتب العام
البلديــــــــــــــــــــــــــة | البحث |
الولاية
ـ الولاية
هي جزء من أجزاء تراب البلاد التّونسية تتّبع السّلطة المركزية بالعاصمة،
وبذلك تكون دائرة ترابية إدارية يرأسها الوالي المؤتمن على سلطة الدّولة،
والممثل عن الحكومة ويساعده في أداء مهامه المعتمد، والعمدة، وموظفوا
الولاية. وبما أنّ للولاية صفة ازدواجية فإنّها تمثل أيضا جماعة عمومية
محليّة لها اسم وتاريخ إحداث، تملك موارد مالية خاصّة بها، وتمنح سكّانها
استقلالية عن السّلطة الإدارية المركزية بالعاصمة تسمح لهم بتسيير شؤونهم
المحليّة، يشرف عليها، ويتصرّف في ممتلكاتها، ومكاسبها المجلس الجهوي
المتركّب من الوالي كرئيس، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء البلديات (البلدية
هي مقسم ترابي من البلاد تعدّ 5000 ساكن فأكثر)، ورؤساء المجالس القروية بالجهة (المجلس القروي هو مقسم ترابي من البلاد لا يتعدّى عدد سكّانه 5000 ساكن)ـ
ـ أحدثت الولايات لتقريب الخدمات من المواطن، ولضمان النّجاعة في تسيير الشؤون المحليّة
ـ توصف الولاية بـالدّائرة التّرابية الإدارية عندما تتصرّف باسم الدّولة والحكومة
ـ توصف الولاية بـالجماعة المحليّة العمومية عندما تتصرّف في شؤونها الجهوية، ومواردها المالية بصورة مستقلة |
ـ البلدية هي جماعة محليّة عمومية
ـ الولاية هي دائرة ترابية إدارية و جماعة محليّة عمومية |
ـ واجبات الولاية نحو المواطن
ـ
للولاية صلاحيات، واختصاصات عديدة متعلقة بعملية التـّجهيز، والإنعاش
الاقتصادي، واختصاصات متصلة بعمليات التـّنمية الزّراعية، والسّياحية،
والصّناعية … وتتصرّف الولاية في كلّ هذه الصّلاحيات للقيام بواجباتها نحو
المواطن الـّتي تنقسم إلى قسمين
ـ1ـ
واجبات إدارية: تتمثـّل في التـّدخل في مجال التـّراتيب وذلك بتفويض بعض
سلطات أعضاء الحكومة للولاّة، والمتمثـّلة في اتـّخاذ التـّدابير
اللاّزمة، والإجراءات، والقرارات في بعض المجالات كالطاقة والمناجم (دراسة
الملفـّات المتعلـّقة بمشاريع إدخال الطاقة الكهربائية)، والفلاحة،
والموارد المائية (إعداد مطالب حفر الآبار العميقة، وإرسالها إلى الإدارة
المركزية \ الإعانة الفنيّة لدراسة وتنفيذ أشغال المحافظة على المياه
والتـّربة للأشخاص المخوّل لهم استغلال أراض فلاحية \ درس كلّ مطالب القروض
ما عدا المطالب المتعلـّقة بالآبار العميقة \ إسناد قرارات منح الامتيازات
المالية الخاصّة بالمشاريع الفلاحية)، والبيئة (تحسيس المجموعات الرّيفية
لمشكلة الانجراف وفوائد مقاومته \ تنفيذ ومراقبة، ومتابعة أشغال مقاومة
الانجراف)، والأمن(تسليم رخصة الحراسة المسلـّحة بالنـّسبة إلى الأسلحة من
الصّنف الثـّالث المتمثـّلة في أسلحة الصّيد وذخيرتها)، كما يسهر الولاّة
على تطبيق النـّصوص التـّرتيبية المتمثـّلة في الحفاظ على صحّة
المواطن(مراقبة الوسط المدرسي ومتابعة البحث عن الأمراض السّارية فيه \
مراقبة الماء الصّالح للشراب، والإنتاج الغذائي)، والحفاظ على أمن المواطن
(تسليم رخص الصّيد بالغابات الدّولية)، والحفاظ على راحة المواطنين(اتـّخاذ
التـّدابير والإجراءات لمقاومة العنف الرّياضي في الملاعب)، والحفاظ على
سلامة المواطنين(مراقبة نقاط بيع ومخازن المواد البترولية والغازية)،
والحفاظ على سلامة البيئة(مراقبة الوسط البيئي ومقاومة التـّعفـّن)ـ
ـ
2ـ واجبات تنمويّة تتمثـّل في التدخـّل في مجال الاستثمار بنوعيه: ـ العام
وذلك بإنجاز المشاريع العامّة المتعلـّقة ببعض المجالات كالتـّجهيز
والإسكان (تهيئة الطرقات، وتعبيد المسالك ذات الصّبغة المحليّة)،
والمواصلات (بناء مكاتب البريد واقتناء التـّجهيزات)، والتـّربية
والتـّعليم (بناء المدارس الإعدادية، والمعاهد الثـّانوية \ تجهيز مدارس
التـّعليم الابتدائي \ ترميم المؤسّسات التـّعليمية)، والصّحّة
العمومية(بناء وتهيئة وتوسيع مراكز الصّحّة الأساسية)،ـوالخاصّ المتمثـّل
في المساعدة على بعث المشاريع الخاصّة (إسناد رخص فنح محلاّت التـّمريض
الخاصّة …)
علاقة المواطن بالإدارة: الإدارة | البحث |
الانتخاب
الانتخاب هو واجب يفرضه التزام المواطن في تسيير شؤون البلاد و تقتضيه
ضرورة المساهمة في تطويرها و هو حقّ يمنحه القانون للمواطن يمكّنه من
حريّة اختيار من ينوبه في تسيير الشؤون لأنّه يتعذّر عليه أن يباشر تلك
المهام بنفسه و يكون الانتخاب عاماّ لكلّ التّونسيّين ذكورا وإناثا من
كامل تراب الجمهوريّة و حرّا بحيث يختار النّاخب من يشاء بحريّة ومباشرة
فهو يقوم بالانتخاب بنفسة و سريّا و ذلك بدخوله الخلوة ويتمّ الانتخاب حسب
مراحل فيبدأ النّاخب بتقديم ما يثبت هويّته بطاقة تعريف أو جواز سفر ثمّ تسجيل الاسم و الامضاء فوضع
الاصبع في الحبر أخذ ورقة الانتخاب دخول الخلوة ثمّ وضع الورقة في
الصّندوق و تسلّم الهويّة
فراس السليطي السّنة السّادسة « ب
شروط النّاخب
ـ الانتخاب حقّ لجميع التّونسيين والتّونسيات البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السّابق لإجراء الانتخابات، المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة، والسّياسيّة، وغير المشمولين بأيّة صورة من صور الحرمان المبيّنة بالجدول التّالي
الأشخاص الّذين لا يحقّ لهم الانتخاب
|
||
موانع أخلاقيّة
|
موانع مهنيّة
|
موانع عقليّة
|
ـ
الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة (جريمة يعاقب عليها من 16 يوما إلى
خمسة أعوام) تمسّ بالشّرف بعقوبة تتجاوز مدّتها ستّة أشهر سجنا نافذة، ولم
يستردّوا حقوقهم المدنيّة، والسّياسيّة
ـ الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية (جريمة يعاقب عليها بخمسة أعوام فأكثر)، ولم يستردّوا حقوقهم المدنيّة، والسّياسيّة
ـ الأشخاص المصادرة أموالهم إثر 14 جانفي 2011
|
ـ العسكريون، والمدنيون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري
ـ أعوان قوات الأمن الدّاخلي (الشّرطة ـ الحرس الوطني ـ حرّاس السّجون ـ أعوان الحماية المدنيّة)
|
ـ
الأشخاص المحجور عليهم طيلة مدّة الحجر (المجنون ـ ضعيف العقل ـ السّفيه
….) لأنّهم لا يملكون القدرات العقليّة على ممارسة الانتخاب(ضعف عقولهم أو سفه تصرفاتهم)
|
ـ الحقوق المدنيّة: تقر
بحرية التعبير عن المعتقدات بالأقوال والممارسة؛ فهي تكفل لكل شخص حرية
الرأي والتعبير والوجدان والدين والتجمع. ومن الحريات المدنية الأخرى: تقلد
الوظائف العامة وفيالتزوج وتأسيس أسرة.
ـ الحقوق السّياسيّة: وتكفل
حريّة الرّأي، والتّعبير (بالقول ـ بالكتابة ـ أو بالرّسم ) في نطاق ما
يسمح به الدّستور، وحريّة الانخراط، وتمثيل الأحزاب السّياسيّة، والجمعيات،
والنّقابات، وحق الاقتراع في الانتخابات،. وتكفل أمن الإنسان وحريته. فلكل
مرء حق في الحياة والحرية وفي التمتع بالأمان على شخصه، كما لايجوز
استرقاق أحد أو تعذيبه أو اعتقاله تعسفاً.
ـ المجنون: هو اشخص الذى فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقاً يستغرق جميع أوقاته أم منقطعاً تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها.
ـ ضعيف العقل: فهو الشخص غير كامل الوعى سيئ التدبير الذى لا يهتدى إلى التصرفات الرائجة ويغبن في المبابعات.
ـ السفيه: هو الذى لا يحسن التصرف في ماله ويعمل فيه بالتبذير(ويسرف في إنفاقه، ويضيعه على خلاف مقتضى العقل أو الشرع فيما لا مصلحة له فيه)ـ
أنواع الانتخابات
ـ الانتخابات ثلاثة أنواع رئاسيّة، وبرلمانيّة، وبلديّة
الترشح لمنصب رئيس الجمهوريّة
الفصل 9 :
يشترط في المترشح أو المترشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأبوين تونسيّين بالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة.
يشترط في المترشح أو المترشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأبوين تونسيّين بالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة.
الصّفة
|
السّنّ
|
الجنسيّة
|
الدّين
|
رئيس الجمهوريّة
|
35 سنة فأكثر
|
تونسيّة ومن أبوين تونسيين وغير حامل لجنسية أخرى
|
الإســـــــــــــــــــــــــلام
|
الانتخابات البرلمانيّة(الترشح للعضوية في المجلس التّأسيسي)
الفصل 15
يحقّ الترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكلّ
ـ ناخب
ـ بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه. ولا يمكن أن يترشح
كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. وتحدّد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
الفصل 15
يحقّ الترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكلّ
ـ ناخب
ـ بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه. ولا يمكن أن يترشح
كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. وتحدّد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
الصّفة
|
السّنّ
|
الجنسيّة
|
الدّين
|
عضو بالمجلس التّأسيسي
|
23 سنة فأكثر
|
تونسيـــــــــــــــــــــــــــــــة
|
غير محــــــــــــــــــــــــــدّد
|
الترشح للعضوية بالمجلس البلدي
يشترط أن يكون المترشح من بين ناخبي المنطقة
البلدية المعنية وسنه ثلاث وعشرون سنة على الأقل يوم تقديم ترشحه وإذا كان
المترشح واليا أو قاضيا أو معتمدا أول أو كاتب عام ولاية أو معتمدا أو عمدة
فله أن يستقيل من منصبه قبل تقديم ترشحه ولا يمكن له أن يترشح إن كان من
موظفي البلدية أو الولاية التي تتبعها البلدية المعنية
الصّفة
|
السّنّ
|
الجنسيّة
|
الدّين
|
عضو بالمجلس البلدي
|
23 سنة فأكثر
|
تونسيـــــــــــــــــــــــــــــــة
|
غير محــــــــــــــــــــــــــدّد
|
الحوصلة:
ـ الانتخابات ثلاثة أنواع رئاسيّة، وبرلمانيّة،
وبلديّة. يترشّح للانتخابات الرّئاسيّة من كانت جنسيته تونسيّة، ومن أبوين
تونسيين، وليس له جنسيّة ثانيّة، ودينه الإسلام، وقد بلغ من العمر على
الأقلّ 35 سنة، أمّا المترشح للانتخابات البرلمانيّة فيجب أن يكون ناخبا
(يتمتّع بشروط النّاخب)، وقد بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على
الأقلّ يوم تقديم ترشّحه، وكذلك بالنّسبة الانتخابات البلديّة. وعلى
المواطن أن يشارك في الانتخابات لأنّه بالانتخابات، وباختيار من ينوبه في
السّلط العموميّة يستطيع المساهمة في تسيير شؤون البلاد، ومنطقته،
وتطويرهما
رئيس الجمهوريّة
قَسَمُ رئيس الجمهوريّة
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم
المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة
القانون والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مرّ الأجيال
وتجسيدا لأهداف الثورة”
مهام رئيس الجمهوريّة
يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية :
1- تمثيل الدولة التونسية ويتولّى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما
2- ختم و نشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر في الأجل المذكور يعاد المشروع إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يختمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون، و تؤدي الحكومة اليمين أمامه.
4- تعيين مفتي الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
5- القيادة العليا للقوات المسلحة
6- إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
7- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
8- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ختم المعاهدة.
9- ممارسة العفو الخاص.
10- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة.
11- التعيينات في الوظائف العليا في رئاسة الجمهورية.
12- قبول اعتماد ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لديه.
13- التعيينات في الوظائف السامية بوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
14- إصدار قرار جمهوري لإدخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر إذا لم تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري.
1- تمثيل الدولة التونسية ويتولّى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما
2- ختم و نشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر في الأجل المذكور يعاد المشروع إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يختمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون، و تؤدي الحكومة اليمين أمامه.
4- تعيين مفتي الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
5- القيادة العليا للقوات المسلحة
6- إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
7- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
8- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ختم المعاهدة.
9- ممارسة العفو الخاص.
10- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة.
11- التعيينات في الوظائف العليا في رئاسة الجمهورية.
12- قبول اعتماد ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لديه.
13- التعيينات في الوظائف السامية بوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
14- إصدار قرار جمهوري لإدخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر إذا لم تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري.
ـ التّحليل
ـ أعمّر الجدول بالقوانين المناسبة
ضمان استقلال البلاد
|
المساهمة في رسم السّياسة الخارجيّة للبلاد
|
………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………
|
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
|
ـ1 أضع العلامة (×) أمام ما يتسبّب في التّفريط في استقلال البلاد
ـ السّماح للدّول الأجنبيّة في التّدخّل في الشّؤون الدّاخليّة للبلاد
|
|
ـ السّماح للدّول الأجنبيّة في التّدخّل في الشّؤون الخارجيّة للبلاد
|
|
ـ يحافظ رئيس الجمهوريّة على البلاد من التّدخل الخارجي
|
|
ـ يحافظ رئيس الجمهوريّة على تراب البلاد من التّدخل العسكري الخارجي
|
ـ2 أكتب (نعم) أو (لا) أمام كلّ إفادة
ـ يمثّل رئيس الجمهوريّة الدّولة التّونسيّة
|
|
ـ يرسم رئيس الجمهوريّة بمفرده السّياسة الخارجيّة للدّولة
|
|
ـ يقبل رئيس الجمهوريّة ممثلّي الدّول الأجنبيّة لديه
|
|
ـ يشهر رئيس الجمهوريّة الحرب دون استشارة أي طرف
|
|
ـ ينفرد رئيس الجمهوريّة بالقيادة العليا للقوات المسلّحة
|
ـ3 أكتب (صواب) أو (خطأ) لأبيّن الغايات من انفراد رئيس الجمهوريّة بالقيادة العليا للقوات المسلّحة
ـ ضمان وحدة صفوف الجيش الوطني وتكاملها
|
|
ـ ضمان نجاعة الدّفاع عن حرمة البلاد
|
|
ـ ضمان تنسيق تدخّلات الجيش في مجابهة الكوارث الطّبيعيّة
|
|
ـ ضمان تعدّد الآراء والقرارات داخل الجيش الوطني
|
ـ4 أضع العلامة (×) في الخانة المناسبة
مهام رئيس الجمهوريّة
|
زمن الحرب
|
زمن السّلم
|
إصدار الأوامر للقوات المسلّحة بكلّ أصنافها
|
||
السّهر على حراسة المجال البرّي والبحري والجوّي للبلاد
|
||
إعلان التّجنيد والتّعبئة العامّة في صفوف الجيش
|
||
ممارسة العفو الخاصّ
|
ـ5 أربط بسهم
اعتداء عسكري أجنبي على البلاد ـ
وقوع زلزال عنيـــــــــــــــــــــــــــــف ـ ـ إصدار الأوامر بالدّفاع عن حرمة البلاد
اجتياح الفيضانات لربوع البـــــــــــلاد ـ
ـ إصدار الأوامر بمجابهة الكوارث
الطّبيعيّة (بالتّصدّي ـ بالمساعدة ـ بالإغاثة)
زحف رمال الصّحــــــــــــــــــــــــــــراء
ـ6 يوسّم رئيس الجمهوريّة القادة الكبار للجيش ـ أكتب
داخل اللاّفتات الرّتب العسكريّة المناسبة (أمير لواء ـ فريق أوّل ـ عميد ـ
فريق)
ـ وبما أنّ رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة فهو يحضر الاحتفالات العسكريّة
ـ7 أربط المظاهر الاحتفاليّة بما يناسبها
تشكيلات الجـيـــــش ـ ـ يتمّ أمام رئيس الجمهوريّة
المنصّة الرّئيسيّـــــة ـ ـ يوسّمهم رئيس الجمهوريّة
العرض العسكــــري ـ ـ تخصّص لرئيس الجمهوريّة
القادة الكبار للجيش ـ ـ تؤدّي التّحيّة لرئيس الجمهوريّة
ـ8 أربط بما يناسب:
ـ لإرهاب الأعداء
ـ للتّرفيه عن الجنود
تقام الاستعراضات العسكريّة ـ ـ لاستظهار القوة العسكريّة للبلاد
ـ للتّرفيه عن رئيس الجمهوريّة
ـ لتوسيم كبار الجيش
الخلاصة:
التزم رئيس الجمهوريّة بالمحافظة على استقلال البلاد وذلك بحسن تمثيلها في المحافل
الدّوليّة، وبمشاركته في رسم سياستها الخارجيّة بالتّشاور، والتّوافق مع رئيس الحكومة
وبعدم السّماح للدّول الأجنبيّة في التّدخّل شّؤونها الدّاخليّة، والخارجيّة ولذلك نجد أنّ من
مهامه القيادة العليا للقوات المسلّحة، وقد انفرد بهذه المهمّة حتّى يقع ضمان وحدة صفوف
الجيش الوطني وتكاملها، وتنسيق تدخّلاته في مجابهة الكوارث الطّبيعيّة، و نجاعة دفاعه
عن حرمة البلاد.
ويحضر رئيس الجمهوريّة كلّ سنة الاحتفالات العسكريّة الّتي تقام لاستظهار القوة
العسكريّة للبلاد. ويوسّم خلالها كبار الجيش كالفريق الأوّل، والفريق، وأمير لواء،
والعميد
تمــــــارين | اضغـــط |
رئيس الحكومة
مهام رئيس الحكومة
الفصل 16:
تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي ولرئيسها إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـ:
1) رئاسة مجلس الوزراء.
2) إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
3) إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
4) تأشير القرارات الوزارية.
5) إسناد الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع الحكومة.
6) تعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي ولرئيسها إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـ:
1) رئاسة مجلس الوزراء.
2) إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
3) إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
4) تأشير القرارات الوزارية.
5) إسناد الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع الحكومة.
6) تعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
الفصل 17:
تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
التّحليل
ـ1) أربط بسهم
ـ يشارك في مجلس الوزراء
رئيس الوزراء ـ ـ يرأس مجلس الوزراء
ـ لا يحضر في مجلس الوزراء
ـ2) أكتب (أوافق) أو (لا أوافق)
ـ يحدث رئيس الجمهوريّة وزارات جديدة كلّما دعت الحاجة لذلك
|
|
ـ يعيّن رئيس الحكومة محافظ البنك المركزي بالتّشاور مع المجلس التّأسيسي
|
|
ـ يسند رئيس الحكومة الوظائف المدنية العليا بالتّشاور مع الوزير المعني ومع الحكومة
|
|
ـ يحلّ رئيس الحكومة الخلاف الحاصل بين وزارة الماليّة وبقيّة الوزارات
|
ـ 3) أضع العلامة (×) في الخانة المناسبة
الصّلاحيات
|
نعم
|
لا
|
ـ يعدّ برنامج اجتماع مجلس الوزراء
|
||
ـ يترأس اجتماع وزير السّياحة بالمندوبين الجهويّين للسّياحة
|
||
ـ يتابع تقدّم تنفيذ القرارات المتّفق عليها في مجلس الوزراء
|
ـ4) أضع علامة (×) أمام المهمّة الّتي يقوم بها رئيس الجمهوريّة بالتّشاور مع رئيس الحكومة
ـ ممارسة العفو الخاصّ
|
|
ـ قبول اعتمادات ممثّلي الدّول الأجنبيّة، والمنظّمات الإقليميّة و الدّوليّة
|
|
ـ تعيين مفتي الجمهوريّة
|
ـ5) أضع علامة (×) أمام المهمّة الّتي تعتبر من مهام رئيس الحكومة
ـ ختم ونشر القوانين الّتي يصدرها المجلس الوطني التّأسيسي
|
|
ـ التّنسيق بين الوزراء
|
|
ـ تمثيل الدّولة التّونسيّة
|
ـ6) أضع علامة (×) أمام السّلطة الّتي يمثّلها رئيس الحكومة
ـ سلطة قضائيّة
|
|
ـ سلطة تنفيذبّة
|
|
ـ سلطة تشريعيّة
|
الحوصلة
من
خلال الفصل 17 يتبيّن أنّ الوزراء يعملون تحت إشراف رئيس الحكومة، فهو
رئيس مجلس الوزراء، وهو المتتبع، والمشرف على تنفيذ القرارات الوزاريّة،
وتحقيق أهداف مخطّط التّنميّة والبرامج، والمشاريع المدرجة ضمنه، وذاك
بالإعداد لبرنامج اجتماع مجلس الوزراء، وترؤسه، والتّدخّل لفضّ ما قد يبرز
من خلافات بين وزارة الماليّة، وبقيّة الوزارات، وتأشير القرارات المتفق
عليها في هذه المجالس، والاطلاع على تقارير الوزراء الخاصّة بتقدّم تنفيذها. كما يحقّ له إحداث، وتعديل، وحذف الوزارات، وكتابات الدّولة، والمؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية
وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهوريّة،
وإسناد الوظائف المدنيّة العليا بالتّشاور مع الوزير المعني ومع الحكومة،
وتعيين محافظ البنك المركزي بعد التّشاور مع الحكومة، وإعلام رئيس
الجمهوريّة…
تمارين | اضغط |
علاقة المواطن بالإدارة
إنجاز الخدمات والمعاملات الإداريّة
ـ تحرص الإدارة في كلّ المؤسّسات العموميّة على تقديم خدمات جيّدة لفائدة المواطن تتمثّل في تسهيل الإجراءات الإداريّة مثل
ـ تعليق توقيت العمل على باب المصلحة
ـ ترقيم النّوافذ والمكاتب وكتابة أسماء الموظّفين
ـ تنظيم المواطنين حسب أسبقية وصولهم باستعمال الموزّع الآلي
ـ تعليق قائمة في مختلف الوثائق المطلوبة بكلّ مكتب
ـ نشر إجراءات وشروط الحصول على الخدمات الإدارية بالأنترنيت
وتسعى إلى تطوير المعاملات من خلال تحسين أداء موظّفيها مثل
ـ تحسين طريقة استقبال المواطنين وتوجيههم(التّرحيب ـ اللّطف في المعاملة)ـ
ـ تحسين ظروف استقبال المواطنين ( التّكييف – المقاعد – الرّاحة … )ـ
ـ الحرص في تعيين الأعوان المتعاملين مباشرة مع المواطنين وتكوينهم
ـ تبجيل المعاقين والمسنّين على بقيّة المواطنين، والتّسريع في قضاء شؤونهم
علاقة المواطن بالإدارة
تعريف الخدمات العموميّة
ـ الخدمات العموميّة هي الّتي تقدّمها الإدارة والمؤسّسات العموميّة لعموم المواطنين مثل
ـ الحماية المدنيّة / ـ توزيع الكهرباء والغاز / ـ توزيع مياه الشّرب / ـ الأمن العمومي / ـ النّقل العمومي
ـ الإعلام المرئي / ـ الصّحّة ـ الاتّصالات / ـ التّعليم / ـ ديوان التّطهير / ـ مراكز البريد / ـ البنوك
تهدف الخدمات العموميّة إلى تحقيق النّفع العام ومن بين فوائدها تطوير الاقتصاد وضمان العيش الكريم وسلامة الأفراد والأملاك
الفائدة | الخدمة |
ـ الإطفاء والإسعاف والإنقاذ ـــــــ˂ سلامة الأفراد والأملاك
ـ توفير الأمن ـ تسهيل حركة المرور ـــــــ˂ سلامة الأفراد والأملاك
ـ التّزويد بالماء ـــــــ˂ ضمان العيش الكريم وتطوير الاقتصاد
ـ التّزويد بالكهرباء والغاز ـــــــ˂ ضمان العيش الكريم وتطوير الاقتصاد
ـ تسهيل تنقّل المواطنين ـــــــ˂ ضمان العيش الكريم
ـ الاطّلاع على الأخبار ـ التّثقيف ـــــــ˂ ضمان العيش الكريم
ـ نشر العلم ـ الرّفع من المستوى الثّقافي ـــــــ˂ ضمان العيش الكريم
ـ نظافة الشّوارع وجماليتها ـــــــ˂ ضمان العيش الكريم
|
ـ الحماية المدنيّة
ـ الأمن العمومي
ـ توزيع المياه (الشّركة التّونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه)ـ
ـ توزيع الكهرباء والغاز (الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز)ـ
ـ النّقل العمومي
ـ الإعلام المرئي
ـ المكاتب العموميّة
ـ رفع الفضلات (البلديّة)ـ
|
الخدمات العموميّة: التّهيئة والتّطهير
تتمثل الخدمات العموميّة للتّهيئة والتّطهير
في جملة الاجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم
استعمال المجال الترابي والتي من شأنها ضمان التناسق في تركيز المشاريع
الكبرى وفق نظرة بعيدة المدى تأخذ في الإعتبار توزيع السكان والأنشطة
الاقتصادية والسّياحيّة على التراب الوطني وتهيئتها بإنجاز شبكة التّنوير
والكهرباء والماء وإطفاء الحرائق والهاتف وتهيئة الطرقات وتهيئة مساحات
خضراء وإنجاز شيكة مياه الأمطار وشبكة المياه المستعملة وربطها بالشّبكة
العموميّة للتّطهير
ومن فوائد هذه الخدمات ضمان العيش الكريم
للمواطن وذلك بتوفير قطع أرض صالحة للبناء مهيّئة أو مساكن صحيّة وبجعله
يعيش في وسط صحّي نظيف تتوفّر فيه كلّ شروط العيش الرّغيد من تنوير ومياه
صالحة للشّرب وربط بشبكة قنوات التّطهير المتمثّلة في تصريف المياه
المستعملة ومياه الأمطار وإعادة رسكلتها وبتقريب الخدمات كالحماية المدنية
والاتّصالات والمواصلات … ولتحقيق ذلك تتدخّل الكثير من الوزارات
والمؤسّسات مثل وزارة التّجهيز والوكالة العقّارية الصّناعيّة والوكالة
العقّارية للسّكنى وديوان التّطهير …ـ
الخدمات العموميّة ـ مثال ااصّحّة
ـ وزارة الصّحّة هي الهيكل المشرف على كلّ ما
يتعلّق بمجال الصحّة في البلاد، فهي الّتي تعدّ سياسة الصحّة العموميّة
وتخطيطها وتسهر على وضعها موضع التّطبيق وتراقب تنفيذها وذلك بتقديم خدمات
تتمثّل في الأغلب في توعيّة المواطنين وإرشادهم صحيّا، وفي وضع حلول مناسبة
للسّيطرة والقضاء على المشاكل الصحيّة، بتقديم خدمات الأمومة والطّفولة،
والتّطعيم والتّحصين ضدّ الأمراض المعديّة والشّائعة ومكافحتها ومعالجتها
والسّيطرة على انتشارها خاصّة أمراض الأطفال، وإجراء العمليات الجراحيّة،
وتوفير الأدوية الأساسيّة. ويتمّ تنفيذ هذه التّخطيطات أوّلا: في مراكز
صحيّة نذكر منها:
ـ مراكز الصحّة الأساسيّة: تهتمّ بمداواة الأمراض المعديّة، وحماية الأمومة والطّفولة، والتّنظيم العائلي، والتّلقيح ضدّ الأمراض المعديّة، ونشر القواعد المتعلّقة بحفظ الصحّة وحماية المحيط.
ـ المستشفيات المحليّة: (المدن) وتهتمّ بخدمات الطبّ العام والتّوليد.
ـ المستشفيات الجهويّة: (الولايات والمدن الكبرى) وتهتمّ بمعاينة الحالات الاستعجالية.
ـ المستشفيات الجامعيّة: (العاصمة والولايات الكبرى) وتهتمّ بالعلاجات والاسعافات الطّبيّة الجراحيّة المتخصّصة والمساهمة في التّدريس وفي أشغال البحث في الميدان الطبّي والصّيدلي.
ـ وثانيّا: بمساعدة طاقم صحّي يتكوّن من:
ـ إداريين: يقومون بالاهتمام بكلّ ما يهمّ المرضى إداريّا كاستخراج الوثائق وتسهيل الكشف عليهم وإقامتهم بالمستشفى.
ـ ممرّضين: يقومون بحقن المرضى وعمليات تضميد الجروح والكسور …ـ
ـ المبنّجين: يقومون بالمساعدة في إجراء العمليات الجراحيّة.
ـ الأطبّاء: فحص المرضى ومعالجتهم ومتابعة حالتهم الصحيّة.
ـ الصّيادلة: تسليم الأدويّة.
ـ وثالثا: بتوفّر تجهيزات ومعدّات صحيّة متطوّرة مثل التّصوير بالرّنين المغناطيسي والأشعّة السّينية والموجات فوق الصّوتيّة … ومعدّات مخبريّة …ـ
ـ مراكز الصحّة الأساسيّة: تهتمّ بمداواة الأمراض المعديّة، وحماية الأمومة والطّفولة، والتّنظيم العائلي، والتّلقيح ضدّ الأمراض المعديّة، ونشر القواعد المتعلّقة بحفظ الصحّة وحماية المحيط.
ـ المستشفيات المحليّة: (المدن) وتهتمّ بخدمات الطبّ العام والتّوليد.
ـ المستشفيات الجهويّة: (الولايات والمدن الكبرى) وتهتمّ بمعاينة الحالات الاستعجالية.
ـ المستشفيات الجامعيّة: (العاصمة والولايات الكبرى) وتهتمّ بالعلاجات والاسعافات الطّبيّة الجراحيّة المتخصّصة والمساهمة في التّدريس وفي أشغال البحث في الميدان الطبّي والصّيدلي.
ـ وثانيّا: بمساعدة طاقم صحّي يتكوّن من:
ـ إداريين: يقومون بالاهتمام بكلّ ما يهمّ المرضى إداريّا كاستخراج الوثائق وتسهيل الكشف عليهم وإقامتهم بالمستشفى.
ـ ممرّضين: يقومون بحقن المرضى وعمليات تضميد الجروح والكسور …ـ
ـ المبنّجين: يقومون بالمساعدة في إجراء العمليات الجراحيّة.
ـ الأطبّاء: فحص المرضى ومعالجتهم ومتابعة حالتهم الصحيّة.
ـ الصّيادلة: تسليم الأدويّة.
ـ وثالثا: بتوفّر تجهيزات ومعدّات صحيّة متطوّرة مثل التّصوير بالرّنين المغناطيسي والأشعّة السّينية والموجات فوق الصّوتيّة … ومعدّات مخبريّة …ـ
احترام المؤسّسات الإداريّة
ـ لكلّ مؤسّسة إداريّة نظام داخليّ
ينظّم سير العمل بها لا بدّ من احترامه من طرف المواطن إذ أنّه بذلك يساهم
في تقدير هذه المؤسّسات، ويساعد في تجويد خدماتها وتسريعها، ويسهل قضاء
شؤونه وشؤون بقية المواطنين، ويتضمّن هذا النّظام قوانين وسلوكات نذكر منها
:
ـ احترام أوقات الإدارة وذلك بعدم طلب الدّخول عنوة في أوقات انتهاء الع
ـ احترام أماكن ركن وسائل النقل وذلك بعدم ركن وسيلة النّقل في أماكن تعطّل دخول المواطنين
ـ احترام المؤسّسات بارتداء ملابس لائقة ومحترمة
ـ معاملة أعوان الاستقبال بلطف، وتفهّم طلباتهم وإرشداتهم والعمل بها
ـ انتظار الدّور باستعمال تذاكر الموزّع الآلي
ـ الالتزام بالصّفّ وعدم إثارة الشّغب بمحاولة قضاء كلّ مواطن شأنه قبل الآخر
احترام القوانين والموظّفين
ـ لكلّ مؤسّسة
إداريّة قانون يتمثّل في النّظام الدّاخليّ ينظّم سير العمل بها ، وموظّفون
يؤدّون الخدمات. وعلى المواطن احترامهما حتّى يوفّر المناخ الملائم للعمل
والاحترام المتبادل ويساعد في تجويد الخدمات وتسريعها، ويسهل قضاء شؤونه
وشؤون بقية المواطنين، وتضمن هذا الاحترام سلوكات نذكر منها :ـ
ـ عدم التّدخّل في شؤون الموظّفين بدعوتهم للإسراع في العمل والاعتناء بمطالب المواطنين.ـ
ـ عدم العمل على إثارة غضب الموظّفين كالصّياح في وجوههم أو التّذمّر من الخدمات.ـ
ـ التّعامل مع الموظّفين بهدوء وحسن أخلاق والالتزام بالقوانين.ـ
ـ عدم إحراج الموظّفين وتوفير الجوّ الملائم للعمل.ـ
ـ عدم التّدخين أو رمي الأوساخ على أرضية القاعة أو التّلفّظ بالكلام البذيء المسيء للموظّفي
ـ الالتزام بالصّفّ وعدم إثارة الشّغب بمحاولة قضاء كلّ مواطن شأنه قبل الآخر.
0 commentaires:
إرسال تعليق